الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 131 ] الفصل الثاني : في بيان التبرع المحسوب من الثلث ، وهو إزالة الملك عن مال مجانا ، كالهبة والوقف ، والصدقة ، وغيرها .

                                                                                                                                                                        قلت : ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر النجاسات ، وبالمنفعة التي تصح الوصية بها ، فيقال : إزالة الاختصاص عن مال ونحوه . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وفيما يدخل في الضابط ويخرج ، مسائل .

                                                                                                                                                                        إحداها : ما يستحق عليه من ديون الله تعالى كالزكاة ، وحجة الإسلام ، وديون الآدميين ، تخرج بعد موته ، وتكون من رأس المال أوصى بها أو لم يوص . وقيل : إذا أوصى بها ، حسبت من الثلث ، وهو ضعيف ، وهذا الذي نوجبه ، من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع ، كالزكاة ، وحجة الإسلام . وأما الكفارات ، والنذور ، ففيها خلاف سيأتي في الباب الثاني - إن شاء الله تعالى - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون ، وكذا إذا لم يف على الصحيح المعروف .

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] الثالثة : البيع بثمن المثل نافذ من رأس المال سواء باع للوارث ، أم لغريمه ، أم لغيرهما . وإن باع بمحاباة ، فإن كانت يسيرة يتسامح بمثلها كان كالبيع بثمن المثل ، وإن كانت أكثر من ذلك ، فإن كانت لوارث ، فهي وصية لوارث ، وإلا فمعتبرة من الثلث . فإن لم تخرج من الثلث ، فإن أجاز الوارث ، نفذ البيع في الكل ، [ ص: 132 ] وإلا بطل فيما لا يخرج ، وفيما يخرج طريقان سبقا . وإذا لم تبطل ، ففي كيفية صحة البيع قولان . وقد سبق كل هذا في " باب تفريق الصفة " . ثم المحاباة المعتبرة من الثلث ما تزيد على ما يتغابن بمثله ، ذكره الحناطي ، وأبو منصور . هذا كله إذا باع بثمن حال ، فإن باع بمؤجل ، ولم يحل حتى مات ، اعتبر من الثلث سواء باع بثمن المثل أو أقل أو أكثر لما فيه من تفويت اليد على الورثة . وتفويت اليد ملحق بتفويت المال . ألا ترى أن الغاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بتفويت المال ، فليس له تفويت اليد عليهم ، كما ليس له تفويت المال . فإن لم يخرج من الثلث ، ورد الوارث ما زاد ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بثلث الثمن . فإن أجاز ، فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى الثلث ؟ فيه وجهان حكاهما في " التهذيب " . أصحهما : لا ، لانقطاع البيع بالرد . والثاني : نعم ; لأن ما يحصل للورثة ينبغي أن نصحح الوصية في مثل نصفه . فعلى هذا يصحح البيع في قدر نصف المؤدى ، وهو السدس ، بسدس الثمن . فإذا أدى ذلك السدس ، زيد بقدر نصف النصف ، وهكذا إلى أن يحصل الاستيعاب .

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] الثانية : نكاح المريض صحيح فإن نكح بمهر المثل أو أقل ، فهو من رأس المال ، كما لو اشترى شيئا بثمن مثله ، وإن كان بأكثر من مهر المثل ، استحقت مهر المثل ، والزيادة تبرع على الوارث . وقد سبق حكمه . فإن لم تكن وارثة ، كالذمية ، والمكاتبة ، فالزيادة محسوبة من الثلث . فإن خرجت منه ، نفذ التبرع بها . ولو ماتت الزوجة قبله ، فإن كانت الزيادة تخرج من الثلث ، سلمت لها ، لأنه لا يلزم الجمع بين التبرع والميراث . وإن لم تخرج ، دارت المسألة ، ونذكرها في باب الدور - إن شاء الله تعالى - .

                                                                                                                                                                        [ ص: 133 ] فرع

                                                                                                                                                                        لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل ، فالنقصان تبرع على الوارث ، فللورثة رده وتكميل مهر المثل . فإن لم يكن وارثا ، بأن كان عبدا ، أو مسلما وهي ذمية ، لم يكمل مهر المثل ، ولم يعتبر هذا النقص من الثلث . وإنما جعل ذلك وصية في حق الوارث ، ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث ؛ لأن المريض إنما يمنع من تفويت ما عنده ، وهذا ليس بتفويت ، إنما هو امتناع من الكسب . وأيضا فإن المنع فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به ، والبضع ليس كذلك . هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفي " التتمة " : أنه يعتبر من الثلث ، وفرق بينه وبين ما إذا أجر نفسه بأقل من أجرة المثل - فإنه لا يعتبر من الثلث مع أن كل واحد منهما لا يبقى للورثة - بفرقين . أحدهما : أن النكاح بغير ذكر مهر يقتضي مهر المثل ، فإذا تزوجت بدونه ، فكأنها أسقطته بعد وجوبه ، فصار كالإبراء . والثاني : أن المحاباة في المهر فيها نوع عار على الورثة ، فأثبت لهم ولاية رفعها ، بخلاف الإجارة .

                                                                                                                                                                        قلت : هذان الفرقان ضعيفان جدا . وكذا الحكم الذي ادعاه وشذ به . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] الرابعة : إجارة الدواب والعبيد وسائر الأموال بما دون أجرة المثل ، معتبرة من الثلث . وكذلك إعارتها . حتى لو انقضت مدة الإجارة أو الإعارة في مرضه ، واسترد العين ، اعتبر قدر المحاباة في مسألة الإجارة وجميع الأجرة في الإعارة من الثلث . ولو أجر نفسه بمحاباة ، أو عمل لغيره متبرعا ، لم يحسب من الثلث على الأصح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 134 ]

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] الخامسة : كاتب في مرضه عبدا ، أو أوصى بكتابته ، تعتبر قيمته من الثلث سواء كاتبه بقيمته ، أو أقل ، أو أكثر . ولو كاتب في الصحة ، واستوفى النجوم في مرضه ، لم تعتبر قيمته من الثلث . ولو أعتقه في مرضه ، أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم .

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] السادسة : الاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث ، كما يستهلكه من الأطعمة اللذيذة ، والثياب النفيسة ، ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد لقدرته على إنشائه ، ولا تعتبر قيمتها من الثلث .

                                                                                                                                                                        [ المسألة ] السابعة : قال لعبده : أنت حر قبل مرض موتي بيوم أو شهر ، ثم مرض ومات ، لم يعتبر من الثلث . وإن قال : قبل موتي بشهر ، فإن نقص مرضه عن شهر ، فكذلك الجواب ، وإلا ، فهو كما لو علق عتق عبده في الصحة ووجدت الصفة في المرض ، وفيه قولان .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        باع بمحاباة ، بشرط الخيار ، ثم مرض وأجاز في مدة الخيار . إن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع ، فقدر المحاباة من الثلث ، وإلا فلا ؛ لأنه ليس بتفويت ، بل امتناع من كسب ، فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قائم عنده ومرض البائع فلم يفسخ ، وكما لو أمكنه فسخ النكاح بعيبها فترك حتى مات واستقر المهر ، فإنه لا يحسب من الثلث . وكذا لو اشترى بمحاباة ، ثم مرض ووجد بالمبيع عيبا ، ولم يرد مع الإمكان ، لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث . ولو وجد العيب ، وتعذر الرد بسبب ، فأعرض عن الأرش ، اعتبر قدر الأرش من الثلث . [ ص: 135 ] وقدر المحاباة في الإقالة يعتبر من الثلث ، وخلع المريض لا يعتبر من الثلث ; لأن له أن يطلق مجانا ، وخلع المريضة مذكور في " كتاب الخلع " .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية