المانع الرابع : استبهام وقت الموت    . فإذا مات متوارثان بغرق ، أو حريق ، أو تحت هدم ، أو في بلاد غربة ، أو وجدا قتيلين في معركة  ، فله خمس صور : إحداها : أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه ، وحكمه ظاهر . 
الثانية : أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق . 
الثالثة : أن نعلم وقوع الموتتين معا . 
 [ ص: 33 ] الرابعة : أن لا نعلم شيئا ، ففي هذه الصور الثلاث لا نورث أحدهما من صاحبه ، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته ؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما ؛ ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط ، فهو تحكم . وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ . وقيل : إذا تلاحق الموتان ، ولم يعلم السابق  ، أعطي كل وارث لهم ما يتيقن له ، ويوقف المشكوك فيه ، قاله  ابن اللبان  ، وحكاه عن  ابن سريج     . والصحيح المعروف الأول ، وهو أنه لا فرق ، ويصرف الجميع إلى الورثة . 
الخامسة : أن يعلم سبق موته ، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن التذكر غير مأيوس منه ، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب . وفيه وجه : أنه كما لو لم يعلم السابق ، وإليه ميل الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					