فصل 
ومن الأصناف ، الأجداد الساقطون ، والجدات الساقطات  ، فالمنزلون ينزلون كل واحد منهم منزلة ولده بطنا بطنا ، ويقدمون [ منهم ] من انتهى إلى الوارث أولا . فإن استويا في الانتهاء ، قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم ، وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتهم ، فالمال للأقرب من أي جهة كان حتى يقدم أبو الأم على أبي أم الأب . وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم ، فإن استووا في الدرجة ، لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب  أبي حنيفة     - رضي الله عنه - . ومن أصحابه من قدم به ، فإن لم يقدم به ، أو قدم واستووا في السبق إليه ، نظر إن [ كان ] الكل من جهة أبي الميت ، فرواية  الجوزجاني  وهي الأظهر : أنه يجعل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي الأب ، وثلثه لمن هو من جهة أم الأب . ورواية   عيسى بن أبان     : كل المال لمن هو من أبيه ، ويسقط به من هو من جهة الأم . وإن كان الكل من جهة أم الميت ، اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها ، أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا ؟ وإن كان بعضهم [ من جهة أب الميت ، وبعضهم ]   [ ص: 52 ] من جهة أمه ، قسم المال بين الجهتين أثلاثا ، وجعل كل قسم ( كأنه ) كل التركة ، وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة ، فتجيء فيهم الروايتان . ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلك ، قاله  البغوي  في " التهذيب " . 
فرع 
في أمثلته 
أم أبي الأم ، وأبو أم الأم . عند المنزلين : المال لأبي أم أم الأم ؛ لأنه أسبق إلى الوارث ، وعلى رواية  الجوزجاني     : الثلثان لأم أبي الأم ، والثلث لأبي أم الأم ، وعلى رواية  عيسى     : الكل لأم أبي الأم . 
أب أم أب ، وأبو أبي أم . عند المنزلين : المال للأول ، وعلى رواية  عيسى     : للثاني ، وعلى رواية  الجوزجاني     : الثلثان للثاني ، والثلث للأول . 
أب أبي أم ، وأبو أم أب ، قال المنزلون : المال للثاني ، وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندهم ، فالثلثان للثاني والثلث للأول . 
أبو أم أم ، وأبو أم أب . عند المنزلين : المال بينهما نصفان ، كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا . وعند أهل القرابة : الثلث للأول ، والثلثان للثاني . 
أبو أبي أم ، وأم أبي أم ، وأبو أم أم . عند المنزلين : المال للثالث وعلى رواية  عيسى     : للأولين . وعلى رواية  الجوزجاني     : الثلثان بين الأولين للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث للثالث . 
 [ ص: 53 ] أبو أبي أم أب ، وأم أبي أم الأب ، وأبو أبي أبي أم ، وأم أبي أبي الأم ، قال المنزلون : المال للأولين . وقال أهل القرابة : الأولان من جهة الأب ، والآخران من جهة الأم ، فيجعل المال أثلاثا بين الجهتين ، ثم على رواية  الجوزجاني     : الثلثان بين الأولين أثلاثا ، والثلث بين الآخرين كذلك ، وعلى رواية  عيسى     : الثلثان للأول من الأولين ، والثلث للأول من الآخرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					