[ ص: 58 ] فصل 
قد يجتمع في الشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم  ، كبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت ، وكبنت أخت الأب هي بنت أخ الأم ، وكبنت خالة هي بنت عمة ، فالمنزلون ينزلون وجوه القرابة . فإن سبق بعض الوجوه إلى وارث ، قدم به ، وإلا قدروا الوجوه أشخاصا ورثوا بها على ما يقتضيه الحال . وأما أهل القرابة :  فمحمد  يورثه بجهتي القرابة . وقال  أبو يوسف     : إن كان ذلك في أولاد البنات ، جعلت الوجوه كوجه ولم يورث بها . وإن كان في أولاد الإخوة والأخوات ورث بأقوى الجهتين . وإن كان في أولاد العمومة والخئولة ورث بالقرابتين ؛ لأنهما مختلفتان ، وهذا أظهر عندهم . وعلى هذا ، لو خلف بنت أخ لأم هي بنت أخت لأب ، وبنت أخت أخرى ، أو بنت أخ أخرى  ، ورثت بأقوى القرابتين ، وهي كونها بنت أخت لأب . ولو خلف بنت خال هي بنت عمة ، وبنت عمة أخرى ، فالثلث لبنت الخال ، والثلثان بينهما بالسوية . ولو كان معها بنت خال ، فالثلثان للأولى ؛ لأنها بنت عمة ، والثلث بينهما بالسوية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					