( المسألة ) الخامسة : اسم الشاة يقع على صغيرة الجثة ، وكبيرتها ، والسليمة ،   [ ص: 159 ] والمعيبة ، والصحيحة ، والمريضة ، والضائنة ، والماعز . 
وهل يدخل الذكر فيها ؟ قال   الشافعي  رضي الله عنه في الأم : لا يدخل ، وإنما هو للإناث بالعرف . 
ومن الأصحاب من قال : يدخل ; لأنه اسم جنس كالإنسان ، وليست التاء فيه للتأنيث ، بل للواحد . 
قال  الحناطي     : وبهذا قال أكثر الأصحاب ، ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الإبل في الزكاة ذكرا ، أجزأه على الأصح . 
وفي السخلة ، والعناق وجهان . 
أصحهما : لا يقع عليهما اسم الشاة . 
والثاني : يقع . 
فإذا عرف هذا ، فلو قال : أعطوه شاة من شياهي ، أو من غنمي ، فإن لم يكن له غنم ، فالوصية باطلة ، وإن كان أعطي واحدة منها سليمة ، أو معيبة من الضأن ، أو المعز ، وإذا كانت كلها ذكورا ، أعطي ذكرا . 
وإن كانت كلها إناثا أعطي أنثى . 
وإن كانت ذكورا وإناثا ، جاز أن يعطى أنثى . 
وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر . 
ولو قال : أعطوه شاة من مالي ، أعطي واحدة يتناولها الاسم . 
فإن ملك غنما ، فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه . 
فإن لم يكن غنما ، اشترى له شاة ، بخلاف ما إذا قال : من غنمي ، ولا غنم له . 
ولو قال : اشتروا له شاة ، حكى  البغوي     : أنه لا يجوز أن يشتري معيبة ; لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء ، وأبدى فيما حكاه احتمالا ، ولو قال : كبشا أو تيسا ، أو شاة لينزيها عن غنمه ، فالوصية بالذكر . 
ولو قال : نعجة ، أو شاة يحلبها ، أو ينتفع بدرها ونسلها ، فهي بالأنثى . 
قلت : لم يفصح الإمام  الرافعي  بالغرض في هذه المسألة . 
فإن قال نعجة : فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة . 
وقد أوضحت هذا في " تهذيب الأسماء واللغات " . 
وإن قال : شاة يحلبها ، أو ينتفع بدرها ونسلها ، فهي للأنثى من الضأن ، أو المعز . 
والله أعلم . 
 [ ص: 160 ] فرع : الظباء قد يقال لها : شياه البر ، والثور الوحشي قد يسمى شاة في اللغة ، لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها . 
لكن لو قال : أعطوه شاة من شياهي ، وليس له إلا ظباء ، ففيه وجهان حكاهما في المعتمد . 
قلت : ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها . 
والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					