( المسألة ) الثامنة : أوصى لأقرب أقارب زيد  ، دخل فيها الأبوان والأولاد . 
فإن اجتمع أب وابن ، فوجهان . 
وقيل : قولان . 
أحدهما : يسوى بينهما ، لاستوائهما في الرتبة ، فعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن . 
وأصحهما وبه قطع   [ ص: 175 ] طوائف : يقدم الابن لقوته وعصوبته . 
فعلى هذا ، الأولاد مقدمون على من سواهم ، ثم يليهم البطن الثاني ، ثم الثالث ، إلى حيث ينتهون . 
ويستوي أولاد البنين والبنات . 
فإن لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد ، قدم الأبوان ، ثم بعدهما الأجداد والجدات ، إن لم يوجد الإخوة والأخوات ، يقدم الأقرب فالأقرب منهم . 
أو الإخوة والأخوات ، إن لم يوجد الأجداد والجدات ، فإن اجتمع جد وأخ ، قدم الأخ على الأظهر . 
والثاني : يستويان . 
وقيل : يقدم الأخ قطعا . 
ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب ، والجد أبي الأم ، مع الأخ للأم والأخ لأب . 
فإن قلنا بالتسوية ، فالجد أولى من ابن الأخ . 
وإن قدمنا الأخ ، فكذا ابنه وإن سفل . 
والمذهب تقديم ابن الأخ على أبي الجد . 
وقيل بطرد الخلاف . 
ثم يقدم بعدهم أولاد الإخوة والأخوات ، ثم الأعمام والعمات ، ويساويهم الأخوال والخالات ، ثم أولاد هؤلاء . 
والأخ من الجهتين ، يقدم على الأخ من إحداهما ؛ لزيادة قرابته . 
كذا قطع به الجمهور ، وهو المذهب ، وحكى  الحناطي  والإمام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح . 
والأخ من الأب ، والأخ من الأم ، يستويان . 
وكذا القول في أولاد الإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم . 
وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة ، وجهان كالوجهين ، ترجيحها في الميراث . 
ويحصل مما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد أخوات مفترقات ، فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين ، فإن لم يوجد أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين ، فأولادهم من الأب وأولادهم من الأم سواء . 
هذا إذا استوت الدرجة . 
فإن اختلفت ، قدم الأقرب من أي جهة كان . 
فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ للأبوين ، ويقدم ابن الأخ للأب وابن الأخ للأم على ابن ابن الأخ للأبوين ; لأن جهة الأخوة واحدة . 
فروعي   [ ص: 176 ] قرب الدرجة . 
فأما إذا اختلفت الجهة ، فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة . 
فيقدم ابن ابن الابن على الأخ . 
ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم . 
ولا يرجح [ في ] هذا الباب بالذكورة ، ولا ينظر إلى الورثة ، بل يستوي في الاستحقاق ، الأب والأم . 
وكذا الابن والبنت ، وكذا الأخ والأخت ، كما يستوي المسلم والكافر ، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن .
وكل ذلك لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب . 
فرع   : أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد  ، فلا بد من الصرف إلى ثلاثة ، فإن كان [ له ] في الدرجة القربى ثلاثة ، دفع إليهم . 
وإن كانوا أكثر ، وجب تعميمهم على الأصح ؛ لئلا تصير وصية لغير معين ، بخلاف الفقراء ; لأن المراد بهم الجهة . 
وقيل : لا ، فيختار الوصي ثلاثة منهم . 
فإن كانوا دون الثلاثة ، تممنا الثلاثة ممن يليهم ، فإن كان له ابنان ، وابن ابن ، دفع إليهم . 
وإن كان ابن ، وابن ابن ، وابن ابن ابن ، دفع إليهم . 
وإن كان ابن ، وابنا ابن ، فكذلك . 
وإن كان ابن ، وابن ابن ، وبنو ابن ابن ، دفع إلى الابن وابن الابن . 
وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة ، أم يعممون ؟ فيه الوجهان . 
وإذا قلنا : يعممون ، فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم . 
وفي تعليق الشيخ  أبي حامد     : أن الثلث لمن في الدرجة الأولى ، والثلث لمن في الثانية ، والثلث لمن في الثالثة . 
هذا ما نص عليه   الشافعي  ، وقال الأصحاب في هذا الفرع : وكان الأشبه أن يقال : إنها وصية لغير معين . 
 [ ص: 177 ] قلت : الصواب ، ما نص عليه ، وقاله الأصحاب . 
والله أعلم . 
فرع   : أوصى لأقرب أقارب نفسه  ، فالترتيب كما ذكرنا ، لكن لو كان الأقرب وارثا ، صرفنا إلى من يليه ممن ليس بوارث ، إن لم نصحح الوصية للوارث ، أو صححناهما فلم يجزها سائر الورثة ، كذا نقله  البغوي  وغيره ، وهو تفريع على أنه لو أوصى لأقارب نفسه ، لم تدخل الورثة بقرينة الشرع . 
أما إذا قلنا : يدخلون ، ويوزع عليهم وعلى من ليس بوارث ، فهنا تبطل الوصية ، إلا أن يتعدد الأقربون ويكون فيهم وارث وغير وارث . 
				
						
						
