( المسألة ) الثانية عشرة : الوصية للموالي  على ما ذكرناه في الوقف . 
فإن كان له موال من أعلى ، وموال من أسفل ، ففيه الأوجه السابقة ، وفي قول عن رواية   البويطي     : يوقف إلى الاصطلاح . 
أما إذا لم يكن إلا أحدهما ، فيصرف المال إليه . 
فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل ، أو صرح به ، استحق كل من عتق عليه بتبرع ، أو ملك ، أو نذر ، أو كفارة . 
وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان . 
 [ ص: 181 ] قلت : الأصح : لا يدخلان ، إذ ليسا من الموالي ، لا حال الوصية ، ولا حال الموت . 
والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					