( المسألة ) الرابعة عشرة : اسم الأرامل ، يقع على من مات زوجها ، والمختلعة ، والمبتوتة دون الرجعية ، والأيامى غير ذوات الأزواج ، هذه عبارة الأستاذ ، وبها أخذ الإمام وقال : الفرق أن الأرملة : من كان لها زوج ، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال . 
وعبارة صاحبي " المهذب " و " التهذيب " : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة . 
وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام . 
وقطع الإمام بالاشتراط هنا . 
وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان . 
 [ ص: 182 ] قلت : الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ، ونقله إمام الحرمين عن نص   الشافعي  ، وهو المفهوم في العرف . 
والأصح : أن الرجل لا يدخل في الأرامل . 
والله أعلم . 
فرع   : ثيب القبيلة : النساء دون الرجال على الأصح . 
وعلى الثاني : يدخل الرجال الذين أصابوا . 
وفي الأبكار هذا الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					