فصل 
إذا أوصى لزيد وجماعة معه    . 
فإما أن يكونوا موصوفين ، أو معينين . 
الحال الأول : موصوفون ، غير محصورين  ، كالفقراء ، والمساكين . 
وفي زيد أوجه . 
أصحها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان غنيا . 
والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة . 
فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ، أعطي زيد الخمس . 
وإن قسم على خمسة ، فالسدس ، وعلى هذا القياس . 
والثالث : لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ; لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . 
والرابع : له النصف ، ولهم النصف . 
والخامس : إن كان فقيرا ، فهو كأحدهم ، وإلا ، فله النصف . 
والسادس : إن كان غنيا ، فله الربع ; لأنه لا يدخل فيهم ، وإلا ، فالثلث ؛ لدخوله فيهم . 
والسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة من أضيف إليه ، حكاه  السرخسي  في الأمالي ، وهو ضعيف جدا . 
ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء . 
هذا كله إذا أطلق ذكر زيد . 
أما إذا وصفه بصفة الجماعة ، فقال : لزيد الفقير ، وللفقراء ، فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا . 
ومنهم من خص الأوجه بهذه الحالة . 
وبقي القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق . 
وإن كان غنيا ، فلا شيء له ، ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدهم ، وإلا ، فهو لورثة الموصي . 
وإن وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال : لزيد الكاتب ، وللفقراء ، قال الأستاذ   [ ص: 184 ] أبو منصور     : فله النصف بلا خلاف . 
ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه . 
ولو أوصى لزيد بدينار ، وللفقراء بثلث ماله  ، لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا ; لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ، ويحتمل الجواز . 
ولو أوصى لزيد ، وللفقراء والمساكين  ، فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهم ، فكذا هنا . 
وإن قلنا : له النصف ، فهنا الثلث . 
وإن قلنا : الربع ، فهنا السبع . 
الحال الثاني : إذا كانوا معينين  ، نظر ، إن لم يكونوا محصورين كالعلويين ، فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى . 
فإن صححنا ، فالحكم كما إذا كانوا موصوفين . 
وإن لم نصحح ، قال  المسعودي     : هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
وإن كانوا محصورين ، فهل هو كأحدهم ، أم له النصف ؟ قال  أبو منصور     : فيه احتمالان ، أصحهما : الثاني . 
ثم حكى خلافا في أن النصف الذي لهم ، يقسم بين جميعهم ، أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؟ والصحيح وجوب القسمة بين الجميع . 
فرع   : له ثلاث أمهات أولاد ، فأوصى لأمهات أولاده ، وللفقراء والمساكين  ، قال  المتولي     : الصحيح : أنه يقسم على الأصناف أثلاثا . 
وعن  أبي علي الثقفي     : أنه يقسم على خمسة ; لأن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابهن ، والفقراء والمساكين غير محصورين ، فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا ، وكل واحدة منهن مصرفا . 
 [ ص: 185 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					