( المسألة ) الرابعة : أوصى بنصيب من ماله  ، أو جزء ، أو حظ ، أو قسط ، أو شيء ، أو قليل ، أو كثير ، أو سهم ، يرجع في تفسيره إلى الورثة ، ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ; لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . 
فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك  ، قال الأكثرون منهم  وأبو منصور  والحناطي  والمسعودي     : يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة . 
وحكى  البغوي     : أنه لا يتعرض للإرادة ، بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة . 
وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على نفي إرادة المورث ، وفرق بأن الإقرار إخبار ، والوصية إنشاء أمر على الجهالة . 
ورد  المتولي  افتراق البابين إلى شيء آخر فقال : الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ، ولا يحلف أنه أراد هذا القدر ، وفي الإقرار ، يحلف أنه لا يعلم الزيادة ، وأنه أراد هذا القدر . 
فرع   : أوصى بثلث ماله إلا شيئا  ، قبل التفسير وتنزيله على أقل ما يتمول وحمله الشيء   [ ص: 213 ] المستثنى على مال كثير . 
وقال الأستاذ  وأبو منصور     : يعطى زيادة على السدس . 
قال : وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا . 
ولو قال : أعطوه الثلث إلا كثيرا ، جاز أن يعطيه أقل من السدس . 
والصحيح المعروف هو الأول . 
فرع قال : أعطوه من واحد إلى عشرة  ، ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار . 
وقال الأستاذ  وأبو منصور  عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب ، فللموصى له خمسة وخمسون ، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد . 
وإن لم يرد الحساب ، فله المتيقن ، وهو ثمانية ، ولا شك في اطراد هذا في الإقرار . 
ولو قال : أعطوه واحدا في عشرة ، أو ستة في خمسة ، أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب ، وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار . 
فرع قال : أعطوه أكثر مالي  ، فالوصية بما فوق النصف . 
ولو قال : أكثر مالي ومثله  ، فالوصية بجميع ماله . 
ولو قال : أعطوه زهاء ألف درهم  ، أو معظم الألف أو عامته ، فالوصية بما فوق النصف . 
قلت : هذا في " زهاء " مشكل ; لأن زهاء ألف ، معناه في اللغة : قدر ألف ، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم . 
والله أعلم . 
ولو قال : أعطوه دراهم أو دنانير  ، فأقل ما يعطى ثلاثة . 
ولفظ الدراهم والدنانير   [ ص: 214 ] عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب ، وليس للوارث التفسير بغيره . 
فإن لم يكن غالب ، رجع إلى الوارث . 
ولو قال : أعطوه كذا  ، أو قال : كذا وكذا ، أو قال : كذا درهما ، أو قال : كذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الإقرار . 
ولو قال : مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم . 
ولو قال : مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف المذكور في الإقرار . 
قال  البغوي     : لو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارا . 
ولو قال : كذا وكذا من دنانيري  ، يعطى دينارين . 
ولو قال : كذا وكذا من دنانيري  ، يعطى حبة ، ولو قال : كذا وكذا من دنانيري فحبتان . 
ولك أن تقول : ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					