[ ص: 324 ] كتاب الوديعة  
هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه . واستودعته الوديعة : استحفظته إياها . ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها ، حرم عليه قبولها ، وإن كان قادرا ، لكن لا يثق بأمانة نفسه ، فهل يحرم قبولها ، أم يكره ؟  وجهان . وإن قدر ، ووثق بأمانة نفسه ، استحب القبول . فإن لم يكن هناك غيره ، فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول ، وهو محمول على ما بينه  السرخسي  في الأمالي ، وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض . 
فرع 
لا يصح إيداع الخمر ونحوها    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					