الطرف الثالث في الحساب ، وهو ثلاثة أنواع . 
الأول : في حساب الضرب ، فإذا قال لها : أنت طالق واحدة في واحدة ، أو طلقة في طلقة  ، سئل عن مراده ، فإن قال : أردت طلقة مع طلقة ، وقع طلقتان ، وإن قال : أردت به الظرف أو الحساب ، أو لم أرد شيئا ، وقعت واحدة . وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين ، أو واحدة في اثنتين  ، وأراد مع اثنتين ، وقع الثلاث ، وإن أراد الحساب وهو يعلمه ، وقع طلقتان ، وإن جهله وقال : أردت ما يزيده الحساب ، فطلقة على الأصح ، وقال  الصيرفي     : طلقتان . 
 [ ص: 85 ] وأجرى الوجهان في قوله : طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد . وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ ، وإن أطلق ولم ينو الحساب ، فإن لم يعرفه ، فطلقة ، وكذا إن عرفه على الأظهر . وفي قول : طلقتان . وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ  أبو محمد  وغيره : يقع ثلاث طلقات لتلفظه بهن ، ويجيء هذا القول فيمن لا يعرف الحساب ولم ينو شيئا ، ولو قال : أنت طالق واحدة في ثلاث  ، فإن قصد الحساب ، وقع الثلاث إن عرفه ، وإلا فعلى الوجهين ، وإن لم يقصد شيئا ، فعلى التفصيل والخلاف المذكورين . 
وإن قال : أنت طالق ثنتين في ثنتين  ، فإن قصد الحساب وهو يعرفه ، وقع الثلاث ، وإن لم يقصد شيئا ، فهل يقع ثنتان ، أم ثلاث ؟ فيه الخلاف . ولو قال : أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ، وقعت طلقة ، سواء أراد الحساب أم الظرف أم المعية ، أم لم يقصد شيئا . ولو قال : واحدة في نصف ، فكذلك إلا أن يريد المعية ، فيقع طلقتان ، ولو قال : واحدة وربعا ، أو نصفا في واحدة وربع ، وقع طلقتان إلا أن يريد المعية ، فتقع ثلاث . 
فرع 
قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث  ، فهل يقع الثلاث ، أم ثنتان ، أم واحدة ؟ فيه أوجه ، أصحها عند  البغوي     : الأول ، ولو قال : ما بين الواحدة والثلاث ، وقعت طلقة على المذهب ، ويجيء فيه خلاف سبق في نظيره من الإقرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					