فصل 
 [ ص: 199 ] عن  الشيخ أبي عاصم العبادي  أنه لو قال : أنت طالق ، يا طالق ، لا طلقتك ، وقع طلقتان . وأنه لو قال : إن وطأت أمتي بغير إذنك فأنت طالق ، فاستأذنها ، فقالت : طأها في عينها  ، لا يكون إذنا . وأنه لو كان له أمة وزوجة حرة ، فدعا الأمة إلى فراشه ، فحضرت الحرة ، فوطئها ، فقال : إن لم تكوني أحلى من الحرة فهي طالق وهو يظنها الأمة  ، فقال   أبو حامد المروزي     : تطلق ، لأنها هي الحرة ، فلا تكون أحلى من الحرة ، وحكى  أبو العباس الروياني  وجها أنها لا تطلق لأن عنده أنه يخاطب غيرها ، وهذا أصح ، وبه أفتى  الحناطي     . 
فصل 
سئل  القاضي حسين  عمن حلف بالطلاق ليقرأن عشرا من أول سورة البقرة بلا زيادة ، ويقف  ، وللقراء اختلاف في رأس العشر ، فقال : ما أدى إليه اجتهاد المفتي أخذ به المستفتي . 
وعن امرأة صعدت بالمفتاح السطح ، فقال : إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق ، فلم تلقه ونزلت  ، قال : لا يقع الطلاق ، ويحمل قوله : إن لم تلقه على التأبيد ، كما قال أصحابنا فيمن دخل عليه صديقه فقال : تغد معي ، فامتنع فقال : إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ، فلم يفعل  ، لا يقع الطلاق ولو تغدى بعد ذلك معه ، وإن طال الزمان ، انحلت اليمين . فإن نوى أن يتغدى معه في الحال ، فامتنع ، وقع الطلاق ، ورأى  البغوي  حمل المطلق على الحال للعادة . 
 [ ص: 200 ] وأنه لو قال : إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق ، فقتلت واحدة منهن  ، طلقت لتعذر البيع ، وإن جرحتها ثم باعتها ، فإن كانت بحيث لو ذبحت لم تحل ، لم يصح البيع ، ووقع الطلاق ، وإلا فتنحل اليمين . 
وأنه لو قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق ، فقرأها ، ثم فسدت صلاته في الركعة الثانية  ، لم تطلق على الصحيح ، لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها . 
وأنه لو قال : مهما قبلتك فضرتك طالق ، فقبلها بعد موتها  ، لم تطلق الضرة ، ولو قال لوالدته : متى قبلتك فامرأتي طالق ، فقبلها بعد موتها  ، طلقت امرأته . والفرق أن قبلة المرأة قبلة بشهوة ، ولا شهوة بعد الموت ، وقبلة الأم قبلة كرامة ، فيستوي فيها الحياة والموت . وأنه لو قال : إن غسلت ثوبي فأنت طالق ، فغسلته أجنبية ، ثم غمسته المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفا له  ، لم تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب . 
والمراد في العرف ، الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما ، وإزالة الوسخ . وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ ، لم تطلق ، وإن أراد التنظيف ، فلا ، فإن أطلق قال : لا أجيب فيه . 
فصل 
في فتاوى  البغوي  أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال : كنت حرمتها على نفسي قبل الطلاق  ، لم يقبل قوله . 
وأنه لو قال : إن ابتلعت شيئا فأنت طالق ، فابتلعت ريقها  ، طلقت . فإن قال : أردت غير الريق ، صدق في الحكم ، وإن قال : إن ابتلعت الريق ،   [ ص: 201 ] طلقت بابتلاع ريقها وبريق غيرها . فإن قال : أردت ريقك خاصة ، قبل في الحكم . وإن قال : أردت ريق غيرك ، دين ولم يقبل في الحكم . وأنه لو قال : إن ضربتك فأنت طالق ، فقصد بالضرب غيرها ، فأصابها ، طلقت ، ولم يقبل قوله ، لأن الضرب يقين ويحتمل . 
وأنه لو نادى أمه فقال : إن لم تجبني أمي فامرأتي طالق  ، فإن رفعت الأم صوتها في الجواب [ بحيث ] يسمع في تلك المسافة ، لم تطلق ، وإلا فتطلق ، وأنه لو قال : إن دخلت على فلان داره ، فامرأتي طالق ، فجاء فلان وأخذ بيده وأدخله الدار  ، فإن دخلا معا ، لم تطلق . وإن دخل فلان أولا ، طلقت . 
وأنه لو حلف لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل ، فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج  ، طلقت . فإن قال : أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه ، قبل قوله في الحكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					