[ ص: 229 ] كتاب الإيلاء 
فيه بابان . 
الأول : في أركانه ، وهي أربعة . 
الأول : الحالف وله شروط . الأول : كونه زوجا ، فلو قال لأجنبية : والله لا أطؤك  تمحض يمينا ، فلو وطئها قبل النكاح أو بعده ، لزمه كفارة يمين ، ولا ينعقد الإيلاء ، حتى لو نكحها لا تضرب المدة . وفي " التتمة " وجه أنه إذا نكحها ، صار مؤليا ، لأن اليمين باقية ، والضرر حاصل ، والصحيح الأول . ولو قال : إن تزوجتك فوالله لا وطئتك  ، فهو كتعليق الطلاق بالملك ، ويصح الإيلاء من الرجعية  ، ولا تحسب المدة عن الإيلاء ، فإذا رجع ، ضربت المدة . 
الشرط الثاني : تصور الجماع ، فمن جب ذكره ، لا يصح إيلاؤه على المذهب . ومن آلى ثم جب  ، لا يبطل إيلاؤه على المذهب . ولو شل ذكره ، أو قطع بعضه ، وبقي دون قدر الحشفة ، فهو كجب جميعه ، والإيلاء في الرتقاء ، والقرناء  ، كإيلاء المجبوب    . قال  ابن الصباغ     : لكن إذا صححناه ، لا تضرب مدة الإيلاء ، لأن الامتناع تسبب من جهتها ، كما لو آلى من صغيرة ، لا تضرب المدة حتى تدرك ، وحكي قول قديم : أنه لا يصح الإيلاء من الصغيرة  والمريضة  المضناة . الشرط الثالث : البلوغ والعقل . 
 [ ص: 230 ] فرع 
سواء في صحة الإيلاء ، العبد والأمة ، والكافر  وأضدادهم ، ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر  ، وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلى  ، فإن أوجبنا الحكم بينهم ، حكم بشرعنا ، وإن لم نوجبه ، لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ، ولا الطلاق ، ولم تطلق عليه ، بل لا بد من رضاه ، لأن الحكم على هذا القول إنما يجوز برضاهما ، فإذا لم يرضيا ، رددناهما إلى حاكمهم . 
فرع 
يصح إيلاء المريض والخصي  ، ومن بقي من ذكره قدر الحشفة ، والعربي بالعجمية ، وعكسه ، إذا عرف معنى اللفظ .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					