فصل 
إذا جاوز موضعا - وجب الإحرام منه - غير محرم  أثم ، وعليه العود إليه ، والإحرام منه إن لم يكن له عذر . فإن كان له عذر ، كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة ، أو ضيق الوقت ، أحرم ومضى وعليه دم إذا لم يعد . فإن عاد ، فله حالان . 
أحدهما : يعود قبل الإحرام فيحرم منه . فالمذهب والذي قطع به الجمهور : أنه لا دم عليه ، سواء كان دخل مكة  ، أم لا . وقال إمام الحرمين   والغزالي  ، إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر ، سقط الدم . وإن عاد بعد دخول مكة  وجب الدم . وإن عاد بعد مسافة القصر ، فوجهان . أصحهما : يسقط ، وهذا التفصيل شاذ . 
الحال الثاني : أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرما . فمنهم من أطلق في   [ ص: 42 ] سقوط الدم وجهين . وقيل : قولان . والمذهب والذي قاله الجمهور : أنه يفصل . فإن عاد قبل التلبس بنسك ، سقط الدم ، وإلا فلا ، سواء كان النسك ركنا ، كالوقوف ، أو سنة ، كطواف القدوم . وقيل : لا أثر للتلبس بالسنة . ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز عامدا عالما ، والجاهل والناسي . لكن يفترقون في الإثم ، فلا إثم على الناسي والجاهل . 
				
						
						
