فصل
في أحكام الوديعة
هي ثلاثة .
أحدها : . [ ص: 327 ] ولو الجواز من الجانبين ، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه ، فانعزاله وجهان ، بناء على أن الوديعة إذن ، أم عقد ؟ إن قلنا : إذن ، فالعزل لغو ، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه ، فقال بعضهم : عزلت نفسي ، يلغو قوله ، وله الأكل بالإذن السابق . فعلى هذا ، تبقى الوديعة بحالها . وإن قلنا : عقد ، انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية ، كالريح تطير الثوب إلى داره ، فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح . فإن لم يفعل ، ضمن . عزل المودع نفسه