الفصل الثالث عشر : في الحكم ، وأقسامه :
[ ص: 66 ] هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير . الحكم الشرعي
فالقديم احترازا من نصوص أدلة الحكم ، فإنها خطاب الله ، وليست حكما ، وإلا اتحد الدليل والمدلول ، وهي محدثة ، والمكلفين احترازا من المتعلق بالجماد ، وغيره ، والاقتضاء احترازا من الخبر ، وقولنا : أو التخيير ليدخل المباح .
واختلف في أقسامه ، فقيل خمسة : ، الوجوب ، والتحريم ، والندب ، والكراهة . والإباحة
وقيل أربعة : والمباح ليس من الشرع .
وقيل اثنان : التحريم ، والإباحة ، وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب ، والندب ، والكراهة ، والإباحة ، وعلى هذا المذهب يتخرج قوله - صلى الله عليه وسلم - : . أبغض المباح إلى الله الطلاق
فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك ، والرجحان مع التساوي محال .
والواجب : ما ذم تاركه شرعا ، والمحرم : ما ذم فاعله شرعا ، وقيد الشرع احترازا من العرف ، والمندوب : ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم ، والمكروه : ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم ، والمباح : ما استوى طرفاه في نظر الشرع .
تنبيه : ليس كل واجب يثاب على فعله ، ولا كل محرم يثاب على تركه .
أما الأول : فكنفقات الزوجات ، والأقارب ، والدواب ، ورد المغصوب ، والودائع ، والديون ، والعواري ، فإنها واجبة ، وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ، ولا ثواب .
[ ص: 67 ] وأما الثاني : فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها ، وإن لم يشعر بها ، فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها ، فلا ثواب حينئذ . نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب .