الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30987 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فربح فيه ربحا ، فقال العامل : قارضتك على أن لي الثلثين ، وقال صاحب المال : [ ص: 188 ] قارضتك على أن لك الثلث ، قال مالك : القول قول العامل ، وعليه في ذلك اليمين ، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30988 - قال أبو عمر : لم يختلف أصحاب مالك في أن القول قول العامل في ذلك .

                                                                                                                        30989 - وذكر ابن حبيب أن الليث خالفه في ذلك ، فقال : يحملان على قراض مثلهما .

                                                                                                                        30990 - واختار ابن حبيب قول مالك .

                                                                                                                        30991 - وذكره ابن وهب في " موطئه " ، قال : قال الليث : يحملان على قراض المسلمين للنصف .

                                                                                                                        30992 - قال أبو عمر : قد قال مالك : إن العامل إذا جاء بما يستنكر لم يصدق ، ورد إلى قراض مثله .

                                                                                                                        30993 - وهو قول الليث .

                                                                                                                        30994 - وإنما الاختلاف بينهما أن العامل لا يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يشبه أن يتقارض الناس عليه ، وإنما يرد إلى قراض مثله إذا جاء بما يستنكر ، [ ص: 189 ] وبما لا يستنكر .

                                                                                                                        30995 - وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : إذا ربح فقال رب المال : شرطت لك النصف ، وقال العامل : شرطت لك الثلثين ، فالقول قول رب المال .

                                                                                                                        30996 - وقال الشافعي : يتحالفان ، ويكون للعامل أجر مثله على رب المال .




                                                                                                                        الخدمات العلمية