( ولو ) أو أغمي عليه أو طرأ عليه حجر سفه أو فلس أو خرس ولم تبق له إشارة مفهمة ( أو مات العاقد ) الراهن أو المرتهن ( قبل القبض أو جن ) [ ص: 71 ] أو جنى قبل القبض في الكل ( لم يبطل ) الرهن ( في الأصح ) أما غير الأخيرين فكالبيع في زمن الخيار بجامع أن مصير كل اللزوم فيقوم في الموت الوارث مقام مورثه في القبض والإقباض وفي غيره من ينظر في أمر نحو المجنون والمغمى عليه والأخرس المذكور فيعمل فيه بالمصلحة وبحث تخمر العصير أو أبق العبد البلقيني أن المرتهن لا يتقدم به على الغرماء لأن حقهم تعلق بالتركة بالموت فإقباض الوارث تخصيص وهو ممنوع منه مردود لسبق التعلق قبل الموت بجريان العقد فلا تخصيص وأما فيهما كالجناية فلأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فعاد بالانقلاب خلا وبعود الآبق وعفو المجني عليه ويمتنع القبض حال التخمر [ ص: 72 ] ولو لم يعد رهنا ؛ لأن ماليته بالمعالجة بخلاف الخل ، ونحو نقله من شمس لظل قد لا يخلله . دبغ جلد مرهون مات