( ثم إن اشتري ) له جنس حقه وجوبا ؛ لأنه واجبه والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة كما هو ظاهر ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) والمبيع والمنفعة في الذمة لامتناع الاعتياض عنها كما مر وفي جواز الاعتياض عن نجوم الكتابة تناقض يأتي في الشفعة إن شاء الله تعالى . كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه