( فرع ) قال في النوادر : قال عن ابن وهب مالك فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام ، والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال : أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه ، وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي انتهى . من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات . : الجار يظهر شرب الخمر وغيره
ص ( أو شهد وحلف )
ش : قال ابن عبد السلام : إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به ( فإن قلت ) هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله فيقسمان بالله وعلى ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ( قلت ) قد قيل إن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما فالشهود لم يبدءوا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى . وقال ابن حجر في شرح في كتاب الشهادات قال البخاري ابن بطال في قوله { } : يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها . قال : وحكى عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه في الزاهي ابن شعبان لم تقبل شهادته ; لأنه حلاف وليست بشهادة قال من قال : أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا ابن بطال : والمعروف عن خلافه انتهى . مالك