الفصل السابع : في . إن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ بخلاف النسخ ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ ، فإنه يجوز قبل العمل ، وبعده ، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ، ولا يجوز تخصيصها بها . والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ، ولا يثبت بالقرينة الحالية ، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص . قال الإمام الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء فخر الدين : والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج ، فالتخصيص ، والاستثناء إخراج الأشخاص ، والنسخ إخراج الأزمان .