( 5265 ) الفصل السادس : أن وهو من يجد الطول ، أو لا يخشى العنت ، فإنه يفرق بينهما ; لأننا بينا أن النكاح فاسد من أصله ; لعدم شرطه . وهكذا لو كان تزويجها بغير إذن سيدها ، أو اختل شرط من شروط النكاح ، فهو فاسد ، يفرق بينهما . والحكم في الرجوع على ما ذكرنا . وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ، وكانت شرائط النكاح مجتمعة ، فالعقد صحيح ، وللزوج الخيار بين الفسخ والمقام على النكاح الزوج إن كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء ،
. وهذا معنى قول " فرضي بالمقام " معها ، وهذا الظاهر من مذهب الخرقي . وقال الشافعي : لا خيار له ; لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة ; لأنه يملك الطلاق . ولنا ، أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر ، فثبت له الخيار كالآخر ; لأن الكفاءة وإن لم تعتبر فإن عليه ضررا في استرقاق ولده ، ورق امرأته ، وذلك أعظم من فقد الكفاءة . وأما الطلاق يندفع به الضرر ، فإنه يسقط نصف المسمى ، والفسخ يسقط جميعه ، فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن رضي بالمقام معها ، فله ذلك ; لأنه يحل له نكاح الإماء ، وما ولدت بعد ذلك فهو رقيق لسيدها ; لأن المانع من رقهم في الغرور اعتقاد الزوج حريتها ، وقد زال ذلك بالعلم أبو حنيفة
ولو وطئها قبل علمه ، فعلقت منه ، ثم علم قبل الوضع ، فهو حر ; لأنه وطئها يعتقد حريتها .