( 5290 ) فصل : ولو انعقد النكاح . وقال قال : زوجتك ابنتي . فقال : قبلت . في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح ، أو هذا التزويج ; لأنه كناية في النكاح يفتقر إلى النية والإضمار ، فلم ينعقد به ، كلفظ الهبة والبيع . ولنا أن القبول صريح في الجواب ، فانعقد به ، كما ينعقد به البيع وسائر العقود . وقولهم : يفتقر إلى النية . ممنوع ، فإنه جواب فلا ينصرف إلا إلى المذكور . الشافعي