( 5307 ) ; قال : ( وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين ) أجمع أهل العلم على أن واختلفوا في إباحة الأربع ، فمذهب للعبد أن ينكح اثنتين ، ، أنه لا يباح له إلا اثنتان وهو قول أحمد ، رضي الله عنه عمر بن الخطاب ، وعلي عليه السلام وبه قال وعبد الرحمن بن عوف ، ، عطاء والحسن ، والشعبي ، ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي .
وقال القاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد والزهري ، ، وربيعة ، ومالك ، وأبو ثور ، : له نكاح أربع ; لعموم الآية ; ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة ، فساوى العبد الحر فيه ، كالمأكول . ولنا قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا . وقد روى وداود ، عن ليث بن أبي سليم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين الحكم بن عتيبة
ويقوي هذا ما روى الإمام ، بإسناده عن أحمد ، أن محمد بن سيرين رضي الله عنه سأل الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عمر باثنتين ، وطلاقه باثنتين . فدل هذا على أن ذلك كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ، فلم ينكر ، وهذا يخص عموم الآية ، على أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : { عبد الرحمن بن عوف : أو ما ملكت أيمانكم } . ويفارق النكاح المأكول ، فإنه مبني على التفضل . ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته ; ولأن فيه ملكا ، والعبد ينقص في الملك عن الحر .