الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=6030_6019 ( ولكل فسخه ) أي عقد الشركة ( متى شاء ) لما مر أنها توكيل وتوكل ( وينعزلان عن التصرف بفسخهما ) أي فسخ كل منهما ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=6019قال أحدهما ) للآخر ( عزلتك ، أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل ) لأنه لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب
[ ص: 291 ] nindex.php?page=treesubj&link=6030_6019قول المتن ( ولكل فسخه إلخ ) بين به أن nindex.php?page=treesubj&link=6030عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع ا هـ .
وفي البجيرمي على منهج قوله أعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي ا هـ قول المتن ( فإن قاله أحدهما ) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال إلخ ا هـ مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في الصحيح إلخ قول المتن ( لم ينعزل العازل ) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني ( قوله بخلاف المخاطب ) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله ا هـ مغني أي العازل .