( 5520 ) فصل : ويستحب لمن البداية بالرجل ; لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه . وقد روى له عبد وأمة متزوجان ، فأراد عتقهما ، أبو داود ، ، بإسنادهما عن والأثرم ، أنه { عائشة } . وعن كان لها غلام وجارية ، فتزوجا ، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أعتقهما . فقال لها : فابدئي بالرجل قبل المرأة صفية بنت أبي عبيد ، أنها فعلت ذلك ، وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار .