الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له أخذ رزق ، و ) لا ( جعل ، و ) لا ( أجر على ما لا يتعدى ) نفعه ( كصوم وصلاة خلفه ) بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو رزقا ( وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه ، وأداء زكاة نفسه ونحوه ) كاعتكافه وطوافه عن نفسه لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها ( ولا ) يصح ( أن يصلي عنه ) وفي نسخ عن ( غيره فرضا ولا نافلة في حياته ، ولا في مماته ) لأن الصلاة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج ، وتقدم أن ركعتي [ ص: 13 ] الطواف تدخل تبعا ، وتقدم في آخر الصوم من مات وعليه نذر صلاة ونحوه ولا يعارض هذا ما تقدم في أواخر الجنائز : كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن الغير ، بل للفاعل وثوابها للمفعول عنه على ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية