( كصوم وصلاة خلفه ) بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو رزقا ( وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه ، وأداء زكاة نفسه ونحوه ) كاعتكافه وطوافه عن نفسه لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها ( وليس له أخذ رزق ، و ) لا ( جعل ، و ) لا ( أجر على ما لا يتعدى ) نفعه وفي نسخ عن ( غيره فرضا ولا نافلة في حياته ، ولا في مماته ) لأن الصلاة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج ، وتقدم أن ركعتي [ ص: 13 ] الطواف تدخل تبعا ، وتقدم في آخر الصوم من مات وعليه نذر صلاة ونحوه ولا يعارض هذا ما تقدم في أواخر الجنائز : كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن الغير ، بل للفاعل وثوابها للمفعول عنه على ما تقدم . ( ولا ) يصح ( أن يصلي عنه )