( فرع ) قال الزبيلي لو لم يكن إقرارا ؛ لأنه إنما أمر بالكتابة فقط ويوافقه قول جمع متقدمين لو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقرارا ؛ لأنه ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب أي مثلا قالوا بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه . ا هـ . وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي نظر ظاهر ثم رأيت كلام قال اشهدوا علي بكذا ، أو بما في هذا الكتاب الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا إقرار أيضا وعبارة فتاويه لو صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف انتهت فهي صريحة كما ترى في الصحة مع قوله : اشهدوا علي إلى آخره ووافقه على ذلك قال اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها وأقرهما في التوسط ولا يعارضه قول فتاوى أبو بكر الشاشي البغوي لو ثبت الإقرار ولم تجز الشهادة عليها أي بحدودها [ ص: 370 ] وأما على تلفظه بالإقرار بالشهادة فالشهادة جائزة كما يصرح به قوله : ثبت الإقرار وبحث الصلاح أنه لو وجد ذلك أي اشهدوا علي ممن عرف استعماله في الإقرار كان إقرارا وأفتى قال : المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان وكان الشاهد لا يعرف حدودها السبكي بأن قوله : ما نزل في دفتري صحيح يعمل به فيما علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ما حدث بعده ، أو شك فيه قال غيره ، وفي وقف ما علم حدوثه نظر . ا هـ . وهو ظاهر .
( تنبيه ) مما يرد على الأولين الزبيلي والذين بعده قولهم لو كان إقرارا جزما فهذا ليس فيه إلا الأمر بما ذكر وقد علمت أنهم جزموا بلزوم الألف له عملا بقوله : له علي مع كونه وقع تابعا فهو نظير قال أقر له عني بألف له علي فإن قلت : هل يمكن الفرق بأنه لما صرح هنا بأنه إنما أمر بما ذكر عنه كان ذلك متضمنا للالتزام ومانعا من احتمال ما يخدش فيه بخلاف مجرد اشهدوا بألف له علي فإنه لم يوجد فيه ما يتضمن ذلك قلت يمكن لكنه خفي فكان ما ذكروه من اللزوم ثم القطع به في تلك المسألة قاضيا على أولئك بضعف ما سلكوه فتأمله ، ولو قوله : اشهدوا علي بألف له علي لزمه كل منهما لكن القراريط مجهولة . قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط