( 5750 ) مسألة ; قال : ( ولو خالعته لغير ما ذكرنا ، كره لها ذلك ، ووقع الخلع ) في بعض النسخ " بغير ما ذكرنا " بالباء ، فيحتمل أنه أراد بأكثر من صداقها . وقد ذكرنا ذلك في المسألة التي [ ص: 248 ] قبل هذه ، والظاهر أنه أراد لأنه لو أراد الأول لقال : كره له . فلما قال : كره لها . إذا خالعته لغير بغض ، وخشية من أن لا تقيم حدود الله ،
دل على أنه أراد مخالعتها له ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، فإنه يكره لها ذلك ، فإن فعلت صح الخلع ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي ويحتمل كلام والشافعي تحريمه ; فإنه قال : الخلع مثل حديث أحمد سهلة ، تكره الرجل فتعطيه المهر ، فهذا الخلع . وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال .
وهذا قول ابن المنذر وقال وداود وروي معنى ذلك عن ابن المنذر وكثير من أهل العلم ; وذلك لأن الله تعالى قال : { ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله ، ثم قال : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف ، ثم غلظ بالوعيد فقال : { تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } وروي قال : قال رسول الله { ثوبان } رواه صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . أبو داود .
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه المختلعات والمنتزعات هن المنافقات أبو حفص ، ورواه في " المسند " ، وذكره محتجا به ، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة ، ولأنه إضرار بها وبزوجها ، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة ، فحرم لقوله عليه السلام { أحمد ، } . واحتج من أجازه بقول الله سبحانه : { : لا ضرر ولا ضرار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال لا يلزم من الجواز في غير عقد ، الجواز في المعاوضة ; بدليل الربا ، حرمه الله في العقد وأباحه في الهبة . ابن المنذر
والحجة مع من حرمه ، وخصوص الآية في التحريم ، يجب تقديمه على عموم آية الجواز ، مع ما عضدها من الأخبار . والله أعلم .