( 5828 ) فصل : إذا طلقت للبدعة ، ولم يأثم ; لأنه لم يقصده . وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد . فقدم وهي حائض ، ، طلقت . وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد للسنة . فقدم في زمان السنة ، لم يقع ، حتى إذا صارت إلى زمان السنة وقع ، ويصير كأنه قال حين قدم زيد : أنت طالق للسنة ; لأنه أوقع الطلاق بقدوم زيد على صفة ، فلا يقع إلا عليها . وإن قدم في زمان البدعة ، طلقت عند قدومه ، حائضا كانت أو طاهرا ; لأنها لا سنة لطلاقها ولا بدعة . وإن قدم بعد دخوله بها ، وهي في طهر لم يصبها فيه ، طلقت . قال لها : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد . قبل أن يدخل بها
وإن قدم في زمن البدعة ، لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ; لأنها صارت ممن لطلاقها سنة وبدعة . وإن ، وقع ، وإلا وقع إذا جاء زمان السنة . قال لامرأته : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر للسنة . فكان رأس الشهر في زمان السنة