( وإن فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهيمة قائمة أخذها مالكها ولا شيء له ) لأن الأصل عدم الإجارة والعارية ولم يفت منها شيء ليأخذ المالك عوضه . قال ) القابض ( أعرتني ، أو أجرتني قال ) المالك ( بل غصبتني
( وإن كان ) اختلافهما و ( قد مضى مدة لها أجرة فقول المالك ) بيمينه لما تقدم من أن الأصل عدم الإجارة والعارية وأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ( فتجب له أجرة المثل على القابض ) للعين ، حيث لا بينة له لأن الأصل عدم ما ادعاه .
( وإن ( ففي مسألة دعوى القابض العارية ) والمالك الغصب ( هما متفقان على ضمان العين ) إذ كل من الغصب والعارية مضمون ( مختلفان في الأجرة ) لأن المالك يدعيها لدعواه الغصب والقابض ينكرها بدعواه العارية ( والقول قول المالك ) لما تقدم ( ف ) يحلف و ( تجب له أجرة المثل ) على القابض ( كما تقدم وفي دعواه ) أي القابض ( الإجارة ) مع دعوى المالك الغصب هما ( متفقان على وجوب الأجرة ، مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين ) أي في دعوى الإجارة ودعوى العارية ، حيث ادعى المالك الغصب فيهما و يغرم القابض أيضا أجرة مثلها إلى حين التلف فيهما ، كما علم مما تقدم . تلفت الدابة ) واختلفا