( فصل ) في نكاح من فيها رق وتوابعه لتناقض أحكام الملك والنكاح ، إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضيهما ، وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف ، وملك اليمين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيئا بل أن ينتفع بشيء خاص ، نعم فراش النكاح أقوى من فراش ملك اليمين ، على أن الترجيح هناك بين عينين وهنا بين وصفي عين فظهر الفرق ، ومملوكة مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته . ( لا ينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يملك ( بعضها )