الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في نكاح من فيها رق وتوابعه ( لا ينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يملك ( بعضها ) لتناقض أحكام الملك والنكاح ، إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضيهما ، وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف ، وملك اليمين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيئا بل أن ينتفع بشيء خاص ، نعم فراش النكاح أقوى من فراش ملك اليمين ، على أن الترجيح هناك بين عينين وهنا بين وصفي عين فظهر الفرق ، ومملوكة مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في نكاح من فيها رق

                                                                                                                            ( قوله : وتوابعه ) أي كطروء اليسار وقوله لا ينكح من يملكها : أي ولو مبعضا ( قوله : ولو مستولدة ) أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد ( قوله : أقوى من فراش ملك اليمين ) أي فلا ينافي ما مر من أنه إذا نكح الحرة حرم عليه وطء أختها الأمة لأن النكاح أقوى ( قوله : وهنا بين وصفي ) أي ملك ونكاح ، وقوله عين : أي أمة ( قوله : وكذا مملوكة فرعه ) الموسر .

                                                                                                                            قال سم في حاشية حج : قيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه : أي إلى قوله والأمة انتهى .

                                                                                                                            وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل ( قوله : ، أو الموصى له ) قال حج : وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما أوصى له بخدمتها ، أو منفعتها على التأبيد ، لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأن يملكها ، بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال : أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في نكاح من فيها رق ( قوله : بين عينين ) أي وهما الزوجة والأمة ، والمراد بين أمرين متعلقين بعينين ، وقوله وهنا بين وصفي عين : أي وهي الأمة ووصفاها الملك والنكاح ( قوله الموسر ) نبه الشيخ سم على أن الشارح ضرب عليه ، ولا خفاء أنه [ ص: 284 ] حينئذ يتعين الضرب على ما بعده إلى قوله بخلاف المعسر وهو كذلك في نسخة




                                                                                                                            الخدمات العلمية