[ ص: 328 ] ( وليس له نكاح أمة مكاتبة ) إذ شبهته في ماله أقوى من شبهة الولد .
ومن ثم قال
( فإن انفسخ النكاح في الأصح ) كما لو ملكها السيد لما ذكر . ملك مكاتب زوجة سيده
والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق ، إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا .