( ولو ) أو نقص عنها كما في المحرر وحذفه ( قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل ) المصنف لفهمه بالأولى ( نفذ ) لموافقته الإذن وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجهها المنع ( وإن زاد ) أو ذكر غير الجنس أو غير نقد البلد ( فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها ) أو أطلقت فزاد على مهر المثل ( بانت ويلزمها مهر مثل ) ولا شيء عليه على المعتمد لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها ( وفي قول يلزمها الأكثر منه ) أي مهر المثل ( ومما سمته ) للوكيل لأن الأكثر إن كان المهر فهو الواجب عند فساد أو المسمى فقد
[ ص: 403 ] رضيت به ، وفي الروضة وغيرها حكاية هذا القول على غير هذا الوجه ، وهو أنه مما سمته هي ومن أقل الأمرين من مهر المثل ومما سماه الوكيل وصوبت ، وزيادته على مهر المثل في حال إطلاقها كزيادته على مقدرها ( وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه ) بأن قال من مالي ( فخلع أجنبي ) وستأتي صحته ( والمال ) كله ( عليه ) دونها لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج ( وإن أطلق ) بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها فقال : اختلعت فلانة بألفين ( فالأظهر أن عليها ما سمته ) لأنها التزمته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده ، وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل ، فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته . قال الغزالي : ولا فرق بين أن ينويها أو لا ، ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طالب عليها وقال إنه بين ولا إشكال فيه . وسيأتي لذلك تتمة في نظيره ولا يطالب وكيلها بما لزمه إلا إن ضمن كأن قال على أني ضامن فيطالب به لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ، ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكورة في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أم لا ، ولا يشكل على ما تقرر ما مر في الوكالة من مطالبة وكيل الشراء في الذمة لإمكان الفرق بينهما بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هنا ومقابل الأظهر عليها أكثر الأمرين مما سمته ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما مر وعليه التكملة إن نقص عنه