الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال ، وإذا حلفت ولا بينة له وجب نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها ، لكن الظاهر كما قاله الأذرعي والزركشي أنها ترثه .

                                                                                                                            وصورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه .

                                                                                                                            فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل [ ص: 422 ] شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه ، نص عليه في البويطي وهو ظاهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مما يتم الخلع بدون قبضه ) كأن قال طلقتك بكذا فقبلت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية