( وإن أقرع بينه وبين الحيين ) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم ، إلا أن الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تكملة الثلث بالقرعة ( وكذا الحكم لو عتق الثلاثة ) أعبد وهو لا يملك غيرهم ( في مرض ) موته المخوف ( فمات أحدهم في حياة السيد ) أي الثلاثة فمات أحدهم قبله ( أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين ) ولم تجز الورثة عتقهم ( فمات أحدهم ) فيقرع بينه وبين الحيين على ما تقدم . أوصى بعتقهم ) أي بعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم ( فمات أحدهم بعده ) أي الموصي ( وقبل عتقهم أو دبرهم