( ويجوز ) كالمختلعة والمطلقة على عوض . التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و ) البائن ( بغير ) الطلاق ( الثلاث )
( و ) البائن ( بفسخ لعنة و عيب ورضاع ) ونحوه وقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ( هي ) أي المرأة ( في الجواب ) للخاطب ( كهو فيما يحل ويحرم ) فيجوز ويحرم عليها التصريح وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته . للبائن التعريض في الإجابة
( والتعريض ) من الخاطب ( نحو أن يقول : إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها ) نحو ما أحوجني إلى مثلك ( وتجيبه ) تعريضا نحو ( ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك ) نحو إن يك من عند الله يمضه .