( فإن أي بين نسائه للثلاث ( لكل واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين ) فقد كمل لها الثلاثين ( ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة ) منهما ( خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها ) بكسر النون ( ثلاث ) . كان له ثلاثون شاة عشر نتجت كل واحدة ثلاثة سخلات وعشر نتجت كل واحدة سخلتين وعشر نتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها ) أي الشاة مع سخالها ( بينهن )