الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويباح ) الإحداد ( لبائن ) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن ، [ ص: 429 ] قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث ، ولأن الإحداد في عامة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته ، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه ، ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن وكالرجعية ( ويحرم ) الإحداد ( فوق ثلاث على ميت غير زوج ) للخبر ( ولا يجب ) الإحداد على متوفى عنها ( في نكاح فاسد ) لأنه ليس بزوج .

                                                                                                                      وفي الجامع المنصوص : يلزم الإحداد في نكاح فاسد ( والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه ) أي الإحداد سواء لعموم الأدلة ، وغير المكلفة يجنبها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية