الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        أوصى بثلث عبد معين ، أو دار ، أو غيرهما ، فاستحق ثلثاه ، نظر ، إن لم يملك شيئا آخر ، فللموصى له ثلث الثلث الباقي .

                                                                                                                                                                        وإن ملك غيره ، واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي ، فطريقان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : على قولين .

                                                                                                                                                                        أظهرهما : يستحق الثلث الباقي .

                                                                                                                                                                        والثاني : ثلث الثلث .

                                                                                                                                                                        والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعا .

                                                                                                                                                                        ثم عن ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد .

                                                                                                                                                                        فأما إذا قال : أعطوه ثلثه ، فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث ، أو بأحد أثلاث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار ، فاستحق الثلثان ، أو اشترى من زيد ثلثها ، ومن عمرو ثلثيها ، وأوصى بما اشتراه من زيد ، فاستحق ما اشتراه من عمرو ، نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة ، فاستحق اثنان منهم ، نفذت في الثلث الباقي .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى بثلث صبرة ، فتلف ثلثاها ، فله ثلث الباقي قطعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية