الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ما أوصى به للمساكين ، هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال ؟ فيه طريقان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 208 ] أصحهما وبه قال الأكثرون : على قولين ، كالزكاة .

                                                                                                                                                                        والثاني : الجواز قطعا .

                                                                                                                                                                        فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين ، فهل ينقل كالزكاة ، أم تبطل الوصية ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما النقل .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو عين فقراء بلد ، ولم يكن فيه فقير ، بطلت الوصية .

                                                                                                                                                                        كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له .

                                                                                                                                                                        وبالله التوفيق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية