الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تلف أحد العبدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة ومثلهما كل عينين يفرد كل منهما بعقد ( ثم أفلس ) وحجر عليه أو تلف بعد الحجر ولم يقبض البائع شيئا من الثمن ( أخذ ) البائع ( الباقي وضارب بحصة التالف ) ؛ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ويعتبر نسبة كل من قيمة التالف وقيمة الباقي إلى مجموع القيمة حتى يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويضارب بحصة التالف منه لكن العبرة في التالف بأقل قيمته يوم العقد والقبض دون ما بينهما وفي الباقي بأكثرهما لما بينته بمثله في شرح الإرشاد .

                                                                                                                              ( فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد ) كالفرقة قبل الوطء يرجع بها الكل تارة والبعض أخرى وخبر { وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء } مرسل وإيهام تفريعه هذا على ما قبله اختصاص القولين بالتلف غير مراد بل يجريان مع بقائهما وقبض بعض الثمن فعلى الجديد يرجع في بعض المبيع بقسط [ ص: 151 ] الباقي من الثمن فلو قبض نصفه رجع في نصفهما لا في أحدهما بكماله ؛ لأن فيه ضررا عليهم والتلف فيما ذكر ليس بقيد فلو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن وإن حصل بالتفريق نقض ؛ لأنه بالنسبة للغرماء أنفع من الفسخ في كله والضرر إنما هو على الراجع فقط فإن فرض أنه على المفلس لم ينظر إليه ؛ لأن ماله مبيع كله فلم يبال بالتفريق فيه .

                                                                                                                              ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي ) بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف ( وفي قول ) مخرج ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ) أي : الباقي وهو ربع الجميع ؛ لأن الثمن يتوزع على الجميع وسيأتي في هبة الصداق للزوج ترجيح نظير هذا ويفرق بأن حق البائع هنا يتعلق بالعين والإلفات عليه بعض الثمن بالمضاربة فانحصر حقه في الموجود منها وحق الزوج ثم متعلق بها أو ببدلها ؛ إذ لها في صور إمساكها وإعطاؤه بدلها فلم ينحصر حقه في الباقي بل شاع فيه وفي بدله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف أخذ الباقي ) أي : جوازا ( قوله لما بينته ) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض ( قوله مع بقائهما ) هل يعتبر هنا أكثر القيمتين [ ص: 151 ] قوله لا في أحدهما ) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله فإن تساوت إلخ والفرق واضح ( قوله ؛ لأن فيه ضررا عليهم ) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص ( قوله ليس بقيد ) انظر فائدته مع قوله بل يجريان .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مثلا ) يغني عنه قوله ومثلهما إلخ ( قوله ومثلهما ) إلى قوله وتعتبر في النهاية والمغني ( قوله كل عينين ) أي : كثوبين ( قوله يفرد كل إلخ ) أي يصح إفراده ( قوله لو تلف بعد الحجر ) أي فقوله ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني ( قوله ولم يقبض إلخ ) أخذه من قول المتن الآتي فلو كان قبض إلخ قول المتن ( أخذ الباقي ) أي : جوازا ا هـ سم ( قوله لما بينته ) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض ا هـ سم ( قوله بمثله ) جمع مثال ( قوله كالفرقة إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى ا هـ قال ع ش قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي : فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله وبعضه إلخ أي : فيما لو طلق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وخبر وإن كان إلخ ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن ا هـ نهاية ( قوله بالتلف ) أي : وبتعدد المبيع ( قوله بل يجريان ) إلى قوله وإن حصل في النهاية إلا قوله ؛ لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر ( قوله مع بقائهما ) أي : ومع وحدة المبيع ( قوله مع بقائهما ) هل يعتبر هنا [ ص: 151 ] أكثر القيمتين ا هـ سم ( قوله لا في أحدهما ) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله وإن تساوت إلخ والفرق واضح ا هـ سم ( قوله ؛ لأن فيه ضررا عليهم ) يتأمل فيه فقد يقال : إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص ا هـ سم ( قوله والتلف إلخ ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله فلو بقي جميع المبيع إلخ ( قوله ليس بقيد ) انظر ما فائدته مع قوله بل يجريان إلخ ا هـ سم أي : فهو مكرر معه ( قوله فلو بقي جميع المبيع إلخ ) أي : تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا قول المتن ( فإن تساوت قيمتهما إلخ ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الأمرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله بباقي الثمن إلخ ) أي : كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني ( قوله ويفرق ) أي : بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح ا هـ كردي ( قوله في صور إلخ ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية