الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5175 ) فصل : وإذا كان للأمة مولى ، فهو وليها ، وإن كان لها موليان ، فالولاية لهما ، وليس لواحد منهما الاستقلال بالولاية بغير إذن صاحبه ; لأنه لا يملك إلا نصفها . وإن اشتجرا لم يكن للسلطان أن ينوب عنهما ; لأن تزويجها تصرف في المال ، بخلاف الحرة ، فإن نكاحها حق لها ، ونفعه عائد إليها ، ونكاح الأمة حق لسيدها ، ونفعه عائد إليه ، فلم يثبت للسلطان عنه فيه . فإن أعتقاها ولها عصبة مناسب ، فهو أولى منهما ، وإن لم يكن لها عصبة ، فهما ولياها ، ولا يستقل أحدهما بالتزويج ; لأن ولايته على نصفها

                                                                                                                                            فإن اشتجرا أمام الحاكم أقام الحاكم مقام الممتنع منهما ; لأنها صارت حرة ، وصار نكاحها حقا لها . وإن كان المعتق أو المعتقة واحدا ، وله عصبتان في درجة واحدة ، كالابنين أو الأخوين ، فلأحدهما الاستقلال بتزويجها ، كما يملك تزويج سيدتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية