الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5385 ) فصل : وإذا تزوج رجل بامرأة ، وزوج ابنه بنتها أو أمها ، فزفت امرأة كل واحد منهما إلى صاحبه ، فوطئها ، فإن وطء الأول يوجب عليه مهر مثلها ; لأنه وطء شبهة ، ويفسخ به نكاحها من زوجها ; لأنها صارت بالوطء حليلة ابنه أو أبيه ، ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها ; لأن الفسخ جاء من قبلها ، بتمكينها من وطئها ، ومطاوعتها عليه ، ولا شيء لزوجها على الواطئ ; لأنه لم يلزمه شيء يرجع به ، ولأن المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة ، فلم يجب على زوجها شيء ، كما لو انفردت به . ويحتمل أن يلزمه لزوجها نصف مهر مثلها ; لأنه أفسد نكاحها قبل الدخول ، أشبه المرأة تفسد نكاحه بالرضاع .

                                                                                                                                            وينفسخ نكاح الواطئ أيضا ; لأن امرأته صارت أما لموطوءته أو بنتا لها ، ولها نصف المسمى . فأما وطء الثاني ، فيوجب مهر المثل للموطوءة خاصة . فإن أشكل الأول ، انفسخ النكاحان ، ولكل واحدة مهر مثلها على واطئها ، ولا يثبت رجوع أحدهما على الآخر ، ويجب لامرأة كل واحد منهما على الآخر نصف المسمى ، ولا يسقط بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية