الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومصيبتها إن عتقت من بائعها ورد عتقها )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وإذا صح رد العتق فأحرى [ ص: 358 ] الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري ، وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد ، واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون : عليه قيمة الولد ، وقال مطرف : لا شيء عليه ; لأنه أباحه إياها اللخمي ، وهو أحسن انتهى . وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع ، وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان ، ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته ، وقال سحنون : يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله اللخمي وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها ، وإن خيف عليها ، ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن ، قاله في التوضيح .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها حرة فقال أصبغ : لا ترد وولاؤها لسيدها ، ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها ، ولو باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ساعتئذ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء ، ويسوغ له الثمن ; لأن المبتاع علم أنها أم ولد ، وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ، ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية