الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5598 ) فصل : إذا أنكر الزوج تسمية الصداق ، وادعى أنه تزوجها بغير صداق ، فإن كان بعد الدخول نظرنا فإن ادعت المرأة مهر المثل أو دونه وجب ذلك من غير يمين ; لأنها لو صدقته في ذلك لوجب مهر المثل ، فلا فائدة في الاختلاف ، وإن ادعت أقل من مهر المثل ، فهي مقرة بنقصها عما يجب لها بدعوى الزوج ، فيجب أن يقبل قولها بغير يمين ، وإن ادعت أكثر من مهر المثل ، لزمته اليمين على نفي ، ذلك ويجب لها مهر المثل .

                                                                                                                                            وإن كان اختلافهما قبل الدخول انبنى على الروايتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق ، فإن قلنا : القول قول الزوج . فلها المتعة ، وإن قلنا : القول قول من يدعي مهر المثل . قبل قولها ما ادعت مهر مثلها . هذا إذا طلقها ، وإن لم يطلقها ، فرض لها مهر المثل على الروايتين ، وكل من قلنا : القول قوله . فعليه اليمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية