الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس [ ص: 126 ] في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله ) ابن عقيل ( في الفصول ) قال في المبدع : وظاهر كلامهم أي : عدم الضمان في غير الضاربة إذا لم تكن يده عليها ولو كانت مغصوبة ; لأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد يتعلق برقبتها بخلاف العبد والطفل انتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع قال : وهذا فيه نظر وحكي عن ابن عقيل ما يقتضي الضمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية