الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويعتبر الثلث عند الموت ) لأن العطية معتبرة بالوصية والثلث في الوصية معتبر بالموت لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية ( فلو أعتق ) مريض ( عبدا لا يملك غيره ثم ملك ) المريض ( مالا فخرج ) العبد ( من ثلثه تبينا أنه عتق كله ) لخروجه من الثلث عند الموت .

                                                                                                                      ( وإن صار عليه ) أي : المريض ( دين يستغرقه ) أي : العبد ( لم يعتق منه شيء ) لأن الدين مقدم على الوصية ، والعتق في المرض في معناها فإن مات قبل سيده مات حرا قاله في المبدع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية