الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القسم الثالث nindex.php?page=treesubj&link=11300من العيوب ما يختص بالنساء وهو المشار إليه بقوله ( ويثبت ) خيار nindex.php?page=treesubj&link=11301_25023الفسخ للزوج ( بالرتق ) بفتح الراء والتاء ( وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه ) بأصل الخلقة ويثبت خيار nindex.php?page=treesubj&link=11302_11303_25023الفسخ للزوج ( بالقرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) فعلى هذا : القرن والعفل في العيوب واحد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
( وقيل : القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ) قاله صاحب المطلع والزركشي ( وقيل : العفل رغوة تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص .
( وقيل : شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية ) قاله صاحب المطلع [ ص: 110 ] والزركشي ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور فلذلك قال ( وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار ) لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح nindex.php?page=treesubj&link=11304_25023ويثبت الخيار للرجل أيضا ( بانخراق ما بين السبيلين ) أي القبل والدبر من المرأة ( و ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني ) وهو الفتق لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته .